• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبارة في العقد التي تقضي ببطلانه عند كل خلاف لا تعد اتفاقاً على الشرط الفاسخ الصريح ولا تغني عن صدور حكم بالفسخ

لا يُستفاد من النص العقدي العام المعلّق على حصول الخلاف وحده اتفاقٌ على الشرط الفاسخ الصريح أو الحكمي المعفي من اللجوء إلى القضاء؛ إذ يبقى الفسخ، ما لم يثبت غير ذلك، خاضعاً لتقدير المحكمة وتحقق موجباته، ويجوز درؤه بتدارك المتعاقد سبب الإخلال قبل الحكم.

نص الاجتهاد

إن العبارة الواردة في العقد بأن كل خلاف يجعل هذا العقد لاغياً دون حاجة إلى إنذار لا تفيد الاتفاق على الشرط الفاسخ الحكمي دون حاجة إلى حكم قضائي المناقشة: حيث أنه وإن كان للمتعاقد أن يعدل عن طلب التنفيذ إلى طلب الفسخ متى كان الحكم بالنزاع لم يصدر بعد، إلا أن اختياره لأحد الطريقتين بعد عدوله عن الآخر لا يؤدي بالضرورة إلى استجابة المحكمة له إذا لم تكن للفسخ موجباته فلا تكفي إرادة أحد المتعاقدين بالفسخ لتقديره. وحيث أن الحكم المطعون فيه وجد في مواقف الطاعنين لجهة استعدادهما لتسليم الدار فور استلامهما باقي الثمن ومن ثم تسليمهما مفاتيح الدار للمحكمة مما يدل على تنازلهما عن التمسك بحق الفسخ لعلة التقصير في دفع الأقساط. وحيث أنه بالإضافة إلى ما تقدم فإن العقد الذي يعتمده الطاعنان لا يتضمن الاتفاق على الشرط الفاسخ الحكمي دون حاجة إلى حكم قضائي المنوه عنه في المادة 159 مدني. وأن عبارة وكل خلاف يجعل العقد لاغياً دون حاجة إلى انذار لا تفيد مثل هذا الإتفاق وهي تكرار للشرط الفاسخ الضمني. وقد تدارك المطعون ضده سبب الفسخ بإيداعه رصيد قيمة الدار في صندوق المحكمة فدرأ بذلك الفسخ كما هو اجتهاد هذه المحكمة المستمر مما يوجب رفض الطعن.