عدم ورود نص في أصول المحاكمات الجزائية يجيز الطعن التبعي يمنع قبوله في الدعاوى الجزائية، لأن طرق الطعن استثنائية ولا تُفترض ولا تُقاس.
لا يجوز تقديم طعن تبعي في القضايا الجزائية لانتفاء النص في أصول المحاكمات الجزائية.