اختصاص النظر في الدفوع يتبع الجهة القضائية المختصة أصلاً بالنزاع؛ فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تفصل في دفع يدخل في اختصاص القضاء الإداري لمجرد أن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع.
قاعدة قاضي الدعوى هو قاضي الدفع لا تعطي المحكمة الحق بالفصل في دفع من اختصاص القضاء الاداري