• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تختص المحكمة العادية بالفصل في دفع ينعقد الاختصاص بنظره للقضاء الإداري

اختصاص النظر في الدفوع يتبع الجهة القضائية المختصة أصلاً بالنزاع؛ فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تفصل في دفع يدخل في اختصاص القضاء الإداري لمجرد أن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع.

نص الاجتهاد

قاعدة قاضي الدعوى هو قاضي الدفع لا تعطي المحكمة الحق بالفصل في دفع من اختصاص القضاء الاداري