إذا ثبت من محضر المحاكمة أن تقرير الخبرة قد ورد في الدعوى وتلي على الخصوم، فإن إغفال القاضي التأشير على ضبط الخبرة بما يفيد التلاوة لا يبطل الخبرة ولا ينقص من حجيتها.
إن ذهول القاضي عن التأشير على ضبط الخبرة بما يفيد تلاوته ليس من شانه إن يبطله او يلغيه او يؤثر في قوته الثبوتية , إذا تضمن ضبط المحاكمة مايشير الى وروده وتلاوته .