• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُرفع دعوى إزالة الشيوع أمام قاضي الصلح، ويعود تقدير وجوب بقاء العقار مشاعاً إلى قاضي الموضوع

إذا كان المال محل النزاع مشاعاً بين الشركاء ولم يثبت نص أو اتفاق على الشيوع الإجباري، فإن دعوى إزالة الشيوع تُقام أمام قاضي الصلح. وتقدير ما إذا كان العقار من الأموال التي يجب أن تبقى على الشيوع بحسب الغرض الذي أُعد له يعود لقاضي الموضوع.

نص الاجتهاد

إن النظر في دعوى إزالة الشيوع من اختصاص قاضي الصلح. إن تقدير ما إذا كان الغرض الذي أعد له العقار يوجب بقاءه مشاعاً يعود إلى قاضي الموضوع المناقشة: في الموضوع:لما كان المميز يطلب النقض للأسباب التالية:1 – إن الدعوى خارجة عن وظيفة محاكم الصلح، لأن العقار عبارة عن مصنع أنشئ بقصد الاستثمار والشركة المعقودة من أجله هي شركة تجارية.إن العقار أنشئ ليدار على وجه الشيوع الإجباري. والمادة 805 من القانون المدني تمنع الشريك من طلب إزالة الشيوع فيه. لأن عرضه بالمزاد العلني يؤدي إلى نقص في قيمته ويولد ضرراً فاحشاً بحق الشركاء.3 – إن استناد الحكم إلى نفي هذه الجهة بتقرير الخبراء مخالف للقانون.4 – إن الدعوى مجهولة وكشف قاضي الأمور المستعجلة لم يكتسب قوة القضية المقضية.في السبب الأول:لما كان موضوع الدعوى ملكاً للشركاء لكل منهم حصة غير مفرزة فيه فهو مشاع بينهم.وكانت المادة 788 من القانون المدني تعطي كل شريك حق المطالبة بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بنص أو اتفاق.وكانت المادة 790 من القانون المذكور تنص على أن الشركاء إذ اختلفوا في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يقيم الدعوى بذلك أمام قاضي الصلح.كان أمر النظر في الدعوى من وظائف قاضي الصلح ويجب رد هذا السبب. في السببين الثاني والثالث:لما كانت المادة 805 من القانون المدني تتعلق بالمال الذي يتبين من الغرض الذي أعد له أنه يجب أن يبقى دائماً على الشيوع. وكان تقدير ما إذا كان الغرض الذي أعد العقار موضوع الدعوى له يوجب بقاءه مشاعاً هو من الأمور المادية التي يعود تقديرها إلى قاضي الموضوع وتخرج عن تمحيص محكمة التمييز. كان هذان السببان يستوجبان الرد.في السبب الرابع:لما كان القانون لا يشترط أن يسبق طلب قسمة المشاع دعوى لدى قاضي الأمور المستعجلة.وكان اعتراض المميز لدى قاضي الموضوع لم يتناول مضمون كشف قاضي الأمور المستعجلة.كان هذا السبب مستوجباً الرد أيضاً.وكان الحكم المميز في محله القانوني. لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز.