الأصل أن الحق في الإجازة لا يُنفى بمجرد خلوّ النص الخاص من حكمٍ صريحٍ بشأن تراكمها، ولا يُسقطه سببٌ آخر غير واردٍ في القانون كاقتضاء عائدات المصادرات؛ ويُرجع في تنظيمه إلى النصوص العامة المنظمة للإجازات إذا كانت قابلة للتطبيق.
ان عدم النص على تراكم الاجازات في القرار رقم 2749 تاريخ 1949/12/21 المتضمن الملاك الموقت لموظفي الإنتاج الزراعي الصادر بالاستناد لقانون الإنتاج الزراعي ذي الرقم 108 لايقضي بحرمان هؤلاء الموظفين من هذا الحق وعدم استفادتهم من احكان المادة 17 من نظام المستخدمين الصادر بالمرسوم 1459 لعام 1950 الذي وضع بالاستناد الى نص المادة 146 المعدل في قانون الموظفين الاساسي رقم 135 كما ان تقاضي المدعي عائدات المصادرات لايحرمه من حق الاجازة .