• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكتسب الوكالة المنظمة في بلد أجنبي الصفة القانونية إلا بعد تصديقها وفق الأصول المقررة قانوناً بحسب وجود التمثيل السوري في ذلك البلد

تكتسب الوكالة المنظمة في بلد أجنبي الصفة القانونية فقط بعد تصديقها وفق التسلسل الذي يحدده القانون: تصديق البعثة السورية المختصة في بلد التنظيم ثم تصديق وزارة الخارجية السورية على الخاتم والتوقيع، أو الاكتفاء بتصديق وزارة الخارجية السورية في الحالات التي لا يوجد فيها تمثيل سوري في ذلك البلد. وبدون هذ...

نص الاجتهاد

لا تكتسب الوكالة المنظمة في بلد أجنبي الصفة القانونية إلا إذا تم التصديق عليها من البعثة العربية السورية في البلاد التي نظمت فيها ثم تصديق وزارة الخارجية السورية على خاتم البعثة وتوقيع الموظف المكلف فيها بالمصادقة أما إذا نظمت الوكالة في بلد أجنبي ليس للجمهورية العربية السورية تمثيل سياسي أو قنصلي فيه فيكتفي حينئذ بتصديق وزارة الخارجية السورية على خاتم ممثل هذه الدولة في سورية أو أي خاتم آخر تعتمده المناقشة: حيث أن دعوى المدعية المطعون ضدها تهدف إلى اعتبار عقد الرهن منتهياً وإلزام المدعى عليه الطاعن بتسليمها العقار المرهون على أن تدفع له بدل الرهن عند التنفيذ. وقد قررت محكمة البداية فسخ عقد الرهن وإلزام المدعى عليه الطاعن بتسليم العقار للمدعية بعد أن تدفع له بدل الرهن البالغ/3300/ليرة وصدقت محكمة الاستئناف هذا الحكم فطعن به المدعى عليه طالباً نقضه للأسباب المبينة أعلاه. وحيث أن الأستاذ خليل قد مثل المدعية عندما تقدم بالادعاء بموجب وكالة منظمة أصولاً وبجلسة 15/4/1976 مثلها بالدعوى الأستاذ محمد بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل بلبنان وقد صدق على خاتم الكاتب بالعدل وتوقيعه من وزارة العدل في لبنان كما صادق على توقيع الموظف المختص من قبل وزارة الخارجية اللبنانية. وحيث أن محكمة الاستئناف عندما تعرضت للوكالة قالت ما يلي: «وحيث أن المستأنف لم يبين وجه بطلان تمثيل الأستاذ محمد نظراً لتصديق التوكيل أصولاً على ضوء الاتفاق القضائي السوري اللبناني لذلك فقد وجب رد السبب الثاني من أسباب الاستئناف. وحيث أن حضور الأستاذ محمد بالدعوى كان بعام 1966 فالوكالة محكومة بالمرسوم التشريعي رقم 111 تاريخ 6/10/1952 الناظم لقضية الوثائق المنظمة في بلد أجنبي. وحيث أن المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم قد أوجبتا تصديق البعثة العربية السورية في البلاد التي نظمت فيها الوثيقة على خاتم وزارة الخارجية أو خاتم السلطة التي لها هذا الحق قانوناً ثم تصديق وزارة الخارجية العربية السورية على خاتم البعثة وتوقيع الموظف المكلف فيها بالمصادقة على الوثائق أما إذا نظمت الوثائق في بلد أجنبي ليس للجمهورية العربية السورية تمثيل سياسي أو قنصلي فيه فيكتفى حينئذ بتصديق وزارة الخارجية السورية على خاتم ممثل هذه الدولة في سورية أو أي خاتم آخر تعتمده. وحيث أن أخذاً بهذه النصوص فيتوجب تصديق الوكالة الصادرة في لبنان من وزارة الخارجية السورية لتكتسب هذه الوكالة الصفة القانونية وأن المشرع احتفظ بهذا المبدأ عندما ألغى المرسوم التشريعي رقم 111 المذكور بالمرسوم التشريعي/49/تاريخ 9/8/1977 . وحيث أن استيفاء نقابة المحامين لرسوم النقابة لا يضفي على الوكالة المحكي عنها الصفة القانونية كما أن الاتفاقية القضائية بين سورية ولبنان لم تتعرض لهذه الناحية. وحيث أنه تبعاً لذلك يكون تمثيل الأستاذ محمد للمدعية غير قائم على وكالة مكتسبة الصفة القانونية مما يتعين نقض الحكم الذي أخذ بخلاف ذلك وهذا النقض يتيح للطاعن إثارة دفوعه مجدداً أمام محكمة الموضوع بعد استكمال الإجراءات اللازمة لاكتساب الوكالة الصفة القانونية. لذلك وعملاً بالمادة 259 أصول محاكمات تقرر بالاتفاق: نقض الحكم المطعون فيه.