لا يجوز للمحكمة الناظرة في الدعوى الأصلية أن تفصل في دفوع أو طلبات عارضة تستند إلى مسائل أخرجها القانون من ولايتها، ولو كانت هذه المسائل أُثيرت على سبيل الدفع؛ إذ ينحصر تطبيق مبدأ قاضي الدعوى هو قاضي الدفع في المسائل الداخلة في اختصاص المحكمة ذاتها.
إن قاعدة قاضي الدعوى هو قاضي الدفع لا تطبق على أوجه الدفاع والطلبات العارضة المستمدة من مسائل أخرجها المشرع من وظيفة الجهة القضائية التي تنظر الموضوع الأصلي المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن المحكمة تملك البحث في طلب أجور أو أجر مثل الأرض الزراعية ضمن حدود الدفع للدعوى الأصلية لان قاضي الدعوى هو قاضي الدفع.وحيث أن قاعدة قاضي الدعوى هو قاضي الدفع لا تطبق على أوجه الدفاع المستمدة من مسائل أخرجها المشرع من وظيفة الجهة القضائية التي تنظر الموضوع الأصلي كالمسائل التي تدخل في اختصاص جهة القضاء الإداري بالنسبة لجهة القضاء العادي كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة في قرارات عديدة. وحيث أن هذه القاعدة تطبق على الطلبات العارضة فإن الحكم المطعون فيه واجب النقض.