• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك الوكيل المعيّن بصفته الشخصية أن يمثل الموكل بصفته وصياً على القاصرين إلا بتفويض صريح بهذه الصفة

الوكالة الممنوحة للشخص بصفته الشخصية لا تُفهم على أنها تفويض بصفته وصياً على القاصرين، ولا يجوز له أن يمثل الموكل بهذه الصفة الأخرى إلا بتوكيل صريح يجيز ذلك تمثيلاً وخصومةً وطعناً.

نص الاجتهاد

ليس للوكيل عن الموكل بصفته الشخصية ان يمثل موكله بهذه الوكالة بصفته وصي عن قاصرين المناقشة: حيث ان الطاعن تقدم بطعنه بصفته وصيا على القاصرين وقد قدم الطعن الاستاذ سلحدار الوكيل بموجب الوكالة ٩٤٢٩ / ١٩ تاريخ ١٨/ ٧٦/١١ وحيث ان هذه الوكالة تنص ان الموكل سعيد قد وكل الاستاذ سلحدار وذلك بصفته الشخصية وليس بصفته وصيا على اولاد اخيه القاصرين لابل ان هذه الوكالة سبقت طلب تنصيبه وصيا المقدم الى المحكمة الشرعية بتاريخ ۱۹۷۷/۱/۳۰ كما انه تدخل بالدعوى بصفته الشخصية وقبل ان يكون وصيا موقتا واستأنف الحكم بهذه الصفة موجها استئنافه ضد المدعي طالبا تثبيت البيع وضد ديبة بصفتها وصية على اولادها القاصرين وتبلغ الحكم الاستئنافي بصفته الشخصية وحيث ان الاستاذ سلحدار لا يمثل سعيد بصفته وصيا بل بصفته الشخصية فلا يحق له تقديم الطعن عنه بصفته وصيا عن اولاد اخيه القاصرين مما يجعل الطعن مقدما من غير ذي صفة ومستوجب الرد شكلاءلذلك وعملا بالمادة ٢٥٨ أصول محاكمات.تقرر بالاتفاق : رفض الطعن شكلا