العبرة في المخالعة بتبادل ألفاظها بوصفها تصرفاً منجِّزاً، ولا تقوم بمجرد الكتابة أو التوقيع. كما أن جعل المال من الزوج لا يُنشئ بدل خلع، بل يوجب تكييف الواقعة طلاقاً بائناً غير معلق على قبول الزوجة.
إن المخالعة عقد ثنائي الطرف تفتدي الزوجة بموجبه نفسها بما تدفعه من بدل الخلع . ولا تتم المخالعة بتوقيع عقد وإنما بتبادل ألفاظ المخالعة . ومايدفعه الزوج لزوجته لا يسمى بدل خلع , فإذا تمت المخالعة على مال يدفعه الزوج اعتبرت طلاقا بائنا غير متوقف على قبول الزوجة . وأخبار الزوج به يعتبر أنشاء للطلاق إذا لم يثبت استناده إلى الزمن السابق .