العداوة بين الخصم والشاهد لا تُعد مانعاً قانونياً من سماع الشهادة، وإنما تدخل في نطاق تقدير المحكمة لقوة الشهادة واطمئنانها إليها.
إن وجود عداوة بين أحد الخصوم والشاهد لا يمنع المحكمة من سماعه لأن العداوة ليست من موانع الشهادة, وما دامت المحكمة تملك في النتيجة سلطة تقدير شهادته ومدى تأثير عداوته على صدق المعلومات التي يدلي بها