• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية الناقل البحري عن حفظ البضاعة تبقى قائمة حتى تسليمها نهائياً ولا يعتد بإذن التسليم ما لم يُنبه صاحبها إلى وجوب سحبها من الساحات المكشوفة

مسؤولية حفظ البضاعة ووقايتها تبقى على عاتق الناقل البحري أو وكيله إلى حين إدخالها إلى الأبنية أو تسليمها نهائيًا إلى صاحبها، وإذن التسليم لا ينفي هذه المسؤولية؛ فإذا وقع الضرر بسبب إخلال الناقل بواجب الحفظ والتنبيه، بقي فعله هو العامل الرئيسي في إحداث الضرر حتى مع إسهام صاحب البضاعة بإهماله.

نص الاجتهاد

إن خطأ صاحب بضاعة بإهماله سحب بضاعته الموجودة في الساحات المكشوفة بعد استلامه أذن التسليم مدة خمسة أشهر , رغم أسهامه في أحداث الضرر فيها او تفاقمه , لا يعتبر عاملا رئيسيا في ذلك طالما إن الناقل البحري لم ينبهه إلى الضرر الذي يلحق بها نتيجة بقائها في تلك الساحات ذلك إن مسؤولية حفظ البضاعة و وقايتها يقع على عاتق الناقل البحري او وكيله إلى إن يتم إدخالها إلى الأبنية او تسليمها نهائياً إلى صاحبها ودون اعتداد بإذن التسليم , لإن عدم قيام الناقل بالالتزام الذي أوجبه القانون في مثل هذه الحالة يعتبر العامل الرئيسي في أحداث الضرر اللاحق بالبضاعة .