الشرط السابق في عقد الإيجار الذي يتضمن نزول المستأجر عن امتداد الإجارة بحكم القانون لا يُنتج أثراً إذا خالف النظام العام، ويجوز إثبات ذلك بكافة وسائل الإثبات ومنها البينة الشخصية عندما يكون المقصود إثبات خلاف عقدٍ مخالفٍ للقانون أو للنظام العام.
لا يعتد بنزول المستأجر مقدماً عن الحق في امتداد عقد الإيجار بحكم القانون مما يوجب استقصاء بدء الإجارة ومدتها الأصلية بين الطرفين إن إثبات عكس العقد المخالف للقانون أو النظام العام جائز بالبينة الشخصية عملاً بالمادة 57 بينات