• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الاستعانة بالخبرة الفنية لتحديد نوعية عمل العامل عند خلو نظام المنشأة والجداول الملحقة به من بيانها

إذا لم يبيّن نظام المنشأة والجداول الملحقة به نوعية عمل العامل، جاز للمحكمة الاستعانة بالخبرة الفنية لتحديدها.

نص الاجتهاد

يجوز الاستعانة بالخبرة الفنية لبيإن نوعية عمل العامل إذا كإن نظام العمل في المنشاة والجداول الملحقة به لا يحدد هذا الأمر .