إذا لم يبيّن نظام المنشأة والجداول الملحقة به نوعية عمل العامل، جاز للمحكمة الاستعانة بالخبرة الفنية لتحديدها.
يجوز الاستعانة بالخبرة الفنية لبيإن نوعية عمل العامل إذا كإن نظام العمل في المنشاة والجداول الملحقة به لا يحدد هذا الأمر .