• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن تعديل عقوبة المحكوم عليه لأي سبب كان يجعله محقا في قدم من عادانه وبالتالي يتوجب اعادة ثلاثة أرباع التأمين له

تعديل العقوبة لمصلحة المحكوم عليه يُرتّب اعتباره محقاً في جزء من طلبه، مما يوجب ردّ ثلاثة أرباع التأمين المودَع إليه، مع قيد ربع التأمين إيراداً للخزينة وفقاً للقاعدة التي تحكم حالات تحقق بعض الطلب وعدم تحقق الباقي.

نص الاجتهاد

أن تعديل عقوبة المحكوم عليه لأي سبب كان يجعله محقا في قدم من عادانه وبالتالي يتوجب اعادة ثلاثة أرباع التأمين له المناقشة: ان المشترع اوجب قيد ربع التأمين ايرادا للخزينة ورد الباقي الى مودعه في حالة ظهوره محقا في قسم من طلبه وغير محق في القسم الآخر عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 89 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية. وعليه فان تعديل العقوبة وتنزيل مدتها لمصلحة المحكوم عليه لاي سبب كان يجعله محقا. في قسم من طلباته بصورة تحتم اعادة ثلاثة ارباع التأمين اليه