• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إفشاء أمر البكارة لا يعد علنياً إلا إذا جرى نشره وإذاعته لغير المعنيين به على نحو يتجاوز حدود السرية اللازمة لحل عقد الزواج

العبرة في علنية الإفشاء بمدى تجاوزه حدود الأشخاص المعنيين وضرورات معالجة النزاع الأسري؛ فالإفشاء السري المحدود لا يُعدّ علنياً، بينما نشره أو تداوله مع غير المعنيين يحقق العلنية.

نص الاجتهاد

إذا وجد الزوج زوجته ثيبا عند الزواج , فمن المألوف إن يعرض الأمر على ذويهما المعنيين به وفي أضيق الحدود مع المحافظة على طابعه السري من اجل حل موضوع عقد الزواج , فإذا تعدى ذلك إلى نشره وإذاعته إلى أشخاص غير معنيين فإن ذلك مما تتوفر فيه صفة العلنية المعاقب عليها في القانون .