العبرة في علنية الإفشاء بمدى تجاوزه حدود الأشخاص المعنيين وضرورات معالجة النزاع الأسري؛ فالإفشاء السري المحدود لا يُعدّ علنياً، بينما نشره أو تداوله مع غير المعنيين يحقق العلنية.
إذا وجد الزوج زوجته ثيبا عند الزواج , فمن المألوف إن يعرض الأمر على ذويهما المعنيين به وفي أضيق الحدود مع المحافظة على طابعه السري من اجل حل موضوع عقد الزواج , فإذا تعدى ذلك إلى نشره وإذاعته إلى أشخاص غير معنيين فإن ذلك مما تتوفر فيه صفة العلنية المعاقب عليها في القانون .