تنفيذ إزالة الغصب يجب أن ينحصر في رفع اليد الغاصبة فقط، ولا يمتد إلى إتلاف المنقولات أو الأشجار أو الغراس القائمة؛ وأي تجاوز في التنفيذ يُعد إساءة لاستعمال السلطة يوجب المساءلة والتعويض.
إن رفع الغصب تنفيذا لام راداري يعني إزالة اليد الغاصبة حصرا ولا يبيح للمنفذ قطع النصب والأشجار والغراس وقلعها من جذورها , فإن فعل ذلك عد مسيئا لاستعمال السلطة وحق عليه العقاب وألزم بالتعويض عن الضرر الناتج عن جريمته .