• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب في جريمة إساءة الأمانة أثبات عقد الأمانة بالوسائل المدنية وذلك إن طريقة الإثبات أمام المحاكم الجزائية تتبع جوهر الخلاف مدنيا كإن

إذا كان وجود الجريمة متوقفاً على ثبوت حق شخصي أو عقد ذي طبيعة مدنية، وجب إثبات هذا الأساس وفق قواعد الإثبات المدنية، ولا يصح العدول عنها إلى الإثبات الجزائي ما دام جوهر النزاع مدنياً.

نص الاجتهاد

يجب في جريمة إساءة الأمانة أثبات عقد الأمانة بالوسائل المدنية وذلك إن طريقة الإثبات أمام المحاكم الجزائية تتبع جوهر الخلاف مدنيا كإن أو جزائيا . المناقشة: من حيث أن النيابة العامة لم تطعن بالحكم المطعون فيه فقد أضحى الطعن مقتصرا على الحق الشخصي.ومن حيث أن الادعاء قائم بالأصل على أن المطعون ضده كان يعمل لدى الشركة الطاعنة محاسبا ولوقوع خلاف بين الطرفين ترك المدعى عليه العمل وابقي بحوزته وثائق كثيرة ومضخة استلمها لتصليحها ولم يعدها وقد أساء الأمانة بها.ومن حيث أن المطعون ضده أنكر الدعوى وعارض في سماع الشهود.وحيث أن المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على انه إذا كان وجود الجريمة مرتبطا بوجود حق شخصي وجب على المحكمة إتباع قواعد الإثبات الخاصة به. ومؤدى ذلك أن طريقة الإثبات تتبع جوهر الخلاف فإذا كان النزاع مدنيا ويراد إثباته أمام المحاكم الجزائية فيجب التقيد بالقواعد المدنية للإثبات اما إذا كان النزاع في جريمة جزائية فللقاضي ان يقوم بالتحقيق وفق الأصول الجزائية وهو غير مقيد بنوع خاص من البينات.وفي الدعوى القائمة وهي جريمة إساءة الأمانة يجب بان عقد الأمانة بالوسائل المدنية ولا يجوز إثبات هذا العقد وهو تسلم الوثائق والمضخة بشهادة الشهود. ومن حيث أن المحكمة قد سارت على هذا النهج وعللت قرراها تعليلا سائغا وردت على دفوع الجهة الطاعنة ردا سليما مما يجعل أسباب الطعن المثارة لا ترد على القرار المطعون فيه الذي وجد جامعا موجباته القانونية ويتعين معه رفض الطعن.