وجود عقد جديد بين المؤجر أو خلفه والمستأجر لا يكفي بذاته لإخضاع المأجور للتخمين إذا كان العقار ما يزال مشمولاً بأحكام المرسوم التشريعي 187 لعام 1970، ولا يُصار إلى التخمين إلا عند حصول تعديل جوهري في العقد يغيّر المركز القانوني على نحو يجيز ذلك.
إن كتابة عقد جديد بين المؤجر او خلفه وبين المستأجر لا يجيز تخمين المأجور إذا كإن مشمولا بأحكام المرسوم التشريعي 187/1970 ما لم يكن قد طرا تعديل جوهري على العقد يجيز التخمين .