• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كتابة عقد جديد بين المؤجر أو خلفه والمستأجر لا تبرر تخمين المأجور الخاضع لأحكام المرسوم التشريعي 187 لعام 1970 ما لم يطرأ تعديل جوهري على العقد

وجود عقد جديد بين المؤجر أو خلفه والمستأجر لا يكفي بذاته لإخضاع المأجور للتخمين إذا كان العقار ما يزال مشمولاً بأحكام المرسوم التشريعي 187 لعام 1970، ولا يُصار إلى التخمين إلا عند حصول تعديل جوهري في العقد يغيّر المركز القانوني على نحو يجيز ذلك.

نص الاجتهاد

إن كتابة عقد جديد بين المؤجر او خلفه وبين المستأجر لا يجيز تخمين المأجور إذا كإن مشمولا بأحكام المرسوم التشريعي 187/1970 ما لم يكن قد طرا تعديل جوهري على العقد يجيز التخمين .