إذا وقع تسجيل عقار في منطقة لم تُستكمل فيها أعمال التحديد والتحرير، فإن هذا التسجيل لا يحول دون سماع دعوى صاحب الحق أمام القضاء العادي والحكم ببطلان آثار التسجيل متى ثبت حقه.
إن تسجيل القاضي العقاري عقارا في منطقة لم يجر فيها التحديد والتحرير لا يحول دون ادعاء صاحب الحق بحقه أمام المحاكم العادية والحصول على حكم بطال آثار التسجيل .