• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لصاحب الحق الطعن في أثر تسجيل القاضي العقاري للعقار في المناطق غير المحددة والمحررة أمام المحاكم العادية

إذا وقع تسجيل عقار في منطقة لم تُستكمل فيها أعمال التحديد والتحرير، فإن هذا التسجيل لا يحول دون سماع دعوى صاحب الحق أمام القضاء العادي والحكم ببطلان آثار التسجيل متى ثبت حقه.

نص الاجتهاد

إن تسجيل القاضي العقاري عقارا في منطقة لم يجر فيها التحديد والتحرير لا يحول دون ادعاء صاحب الحق بحقه أمام المحاكم العادية والحصول على حكم بطال آثار التسجيل .