• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينتفي النسب الثابت بالفراش والإقرار بالبنوة إلا بالطريق والشرائط التي يحددها القانون ولا أثر لإقرار الزنا في إنشاء النسب

إذا ثبت النسب بالفراش الشرعي أو بالإقرار الصحيح بالبنوة، فلا يجوز نفيه إلا وفق الطرق القانونية المقررة وباستكمال شروطها، ولا يصلح الإقرار بالزنا سبباً لإنشاء النسب أو لإسقاطه.

نص الاجتهاد

لا يقبل نفي النسب بعد الإقرار بالبنوة على فراش شرعي إلا بالطرق المقررة بالقانون والشرائط المشترط توفرها. ولا يعتد بإقرار الأم بأن الولد هو ثمرة الزنا مع زوجها الثاني قبل الزواج وإن صح إقرارها لأن الزنا لا يعتبر منشئاً للنسب. المناقشة: لما كان الولد للفراش، وبعد الإقرار بالبنوة لا يقبل نفي النسب. ولما كان ظاهراً من الأوراق أن الولد الياس مدون على خانة الطاعن على أنه ابنه من زوجته المطعون ضدها جوهرة وإن ولادته حاملة قبل طلاق الطاعن زوجته المذكورة وإن للزوجين ولدين آخرين غير الولد المذكور على أنه ابنه وكان ما تذرع به بعد ذلك من أنه علم مؤخراً بأن زوجته ارتكبت جريمة الزنا مع المطعون ضده هيثم وإن الولد المذكور كان ثمرة الزنا لا يؤثر على نسب الولد الثابت أصولاً لأن الزوجية الصحيحة به النسب والولادة حاصلة ضمن المدة المقررة في القانون فلا سبيل لنفيه إلا بالطريق المقررة في القانون وبالشرائط التي يشترط توافرها وهي هنا غير متوفرة وكان إقرار المطعون ضدها جوهرة والمطعون ضده هيثم بأن الولد هو ثمرة الزنا الذي ارتكباه لا يعتد به بفرض صحة ذلك الإقرار لأن الزنا لا يعتبر منشئاً للنسب كما هو الحكم الشرعي وعليه الاجتهاد وكان القرار المطعون فيه قد تضمن الرد بما فيه الكفاية وكان الطعن غير وارد عليه. وعليه حكمت المحكمة بالإجماع: رفض الطعن.