• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان التبليغ يترتب عند إغفال الساعة أو مخالفة مواعيده ما لم تجتمع حالة الضرورة مع الإذن الخطي من رئيس المحكمة

وجوب استكمال بيانات محضر التبليغ الجوهرية، وبالأخص الساعة، والتقيد بوقت التبليغ المقرر قانوناً، وعدم جواز مخالفة ذلك إلا إذا اجتمع الإذن الخطي من رئيس المحكمة مع حالة ضرورة يقدّرها رئيس المحكمة، وإلا وقع التبليغ باطلاً.

نص الاجتهاد

يجب أن يشمل محضر التبليغ على تاريخ اليوم والشهر والسنة الساعة التي حصل فيها التبليغ الذي يجب أن يقع بعد الساعة الرابعة صباحاً وقبل الساعة السادسة مساء ولا يجوز أن يقع في عطلة رسمية ويشترط لمخالفة ذلك توفر شرطين معاً:الحصول على إذن خطي من رئيس المحكمةإن تكون هنالك حالة ضرورة يقدرها الرئيس المناقشة: في مجمل أسباب التمييز والرد المدلى به:من حيث أن المادة 19 من قانون أصول المحاكمات تنص على أن لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة الرابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من رئيس المحكمة.ومن حيث أن الواو الواقعة مابين كلمتي الضرورة وبإذن إنما هي للجمع بين الأمرين ووقوع الفقرتين بعد الا يفيد أن الشرط في الاستثناء وجودهما معاً ولو أراد الشارع أحدهما لنص بـ (أو) بدلاً عن الواو فيشترط لجواز التبليغ بطريق الاستثناء المحكى عنه أن يأذن رئيس المحكمة خطياً بذلك وبحالات الضرورة التي يقدرها هو لا المحضر.ومن حيث أنه بمقتضى الفقرة /1/ من المادة 20 من قانون أصول المحاكمات يجب أن يشتمل محضر التبليغ على تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.كما أنه يشترط في التبليغ إلى الأشخاص المذكورين في المادة 22 من القانون ذاته أن يكون من يجري تبليغه ساكناً مع المخاطب بالتبليغ.ومن حيث أنه ثبت من محاضر تبليغ مذكرات دعوى المميزين أن مذكرة دعوة نظمية لجلسة 15/5/1954 بلغت إلى زوجها دون بيان ساعة التبليغ وان مذكرة دعوتها مع الاخطار لجلسة 29/7/1954 بلغت بتاريخ 2/7/1954 بواسطة ابن خالتها عمر. ولم يذكر ساعة التبليغ ومن حيث إجراءات التبليغ من هذه النواحي تخالف ما نصت عليه المواد 19 و20 و22 من أصول المحاكمات ويترتب على ذلك البطلان المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون. لذلك تقرر بإجماع الآراء قبول التمييز شكلاً ومضموعاً ونقض الحكم المميز.