لا تلتزم محكمة الاستئناف بإعادة استماع الشهود الذين سُمِعوا أمام محكمة الدرجة الأولى إذا لم ترَ حاجةً إلى إعادة سماعهم.
إن محكمة الاستئناف غير ملزمة بإعادة استماع الشهود الذين تم استماعهم أمام محكمة الدرجة الأولى إن هي لم تر ثمة حاجة إلى ذلك .