• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن محكمة الاستئناف غير ملزمة بإعادة استماع الشهود الذين تم استماعهم أمام محكمة الدرجة الأولى إن هي لم تر ثمة حاجة

لا تلتزم محكمة الاستئناف بإعادة استماع الشهود الذين سُمِعوا أمام محكمة الدرجة الأولى إذا لم ترَ حاجةً إلى إعادة سماعهم.

نص الاجتهاد

إن محكمة الاستئناف غير ملزمة بإعادة استماع الشهود الذين تم استماعهم أمام محكمة الدرجة الأولى إن هي لم تر ثمة حاجة إلى ذلك .