النص الجزائي الذي يعاقب على ترك الحيوانات الطليقة ترعى في مزروعات الغير يُفسَّر تفسيراً محدوداً ليشمل الحيوانات القابلة للقيادة والسوق فقط، ولا ينصرف إلى الطيور الداجنة أو الطيور ذات الأجنحة.
إن النص بالعقاب على ترك الحيوانات الطليقة ترعى ضمن مزروعات الغير انما يقصد به الحيوانات التي يمكن قيادتها وسوقها ولا يشمل ذلك الطيور الداجنة من دجاج او حمام او أي طائر ذي اجنحة لانه لا يمكن التحكم بها .