تصحيح الاسم في السجل العقاري يُعدّ من قبيل تصحيح الخطأ المادي، ولا يخضع لمدة سقوط أو تقادم متى كان لا يهدف إلى تغيير شخص المالك المسجل واستبداله بمالك آخر.
إن دعوى تصحيح الاسم الوارد في السجل العقاري غير مقيدة بمدة معينة . وهي من قبيل تصحيح الخطأ المادي طالما كانت لا تهدف الى تغير شخص المالك وإبداله بشخص آخر .