• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعاوى التي تدور حول إزالة الشرفات أو رفع النوافذ إلى الحد القانوني بوصفها متعلقة بحق ارتفاق غير قابل للتقدير تدخل في اختصاص قاضي الصلح

الدعاوى التي تدور حول إزالة الشرفات أو رفع النوافذ إلى الحد القانوني بوصفها متعلقة بحق ارتفاق غير قابل للتقدير تدخل في اختصاص قاضي الصلح، ويجب على المحكمة بحث الدفوع الجوهرية المتصلة بصفة من باع الحق أو بتفويضه وبالآثار المترتبة على البناء بحسن نية.

نص الاجتهاد

إن طلب إزالة الشرفات ورفع النوافذ إلى مستوى الحد القانوني يتعلق بحق الارتفاق ومداه وهو غير قابل للتقدير ويدخل في اختصاص قاضي الصلح المناقشة: من حيث أن الحكم بإزالة الشرفات ورفع النوافذ إلى مستوى الحد القانوني تتعلق بحق الارتفاق ومداه وهو غير قابل للتقدير وهو يدخل في اختصاص قاضي الصلح المدني عملاً بالمادة 63 من قانون أصول المدنية فيكون ما جاء في السبب السابع متعين الرفض.وحيث أن المحكمة كانت استجابت بطلب الجهة الطاعنة وأجرت خبرة جديدة ببمعرفة المساح عبد الحميد فيكون ما جاء في السبب الأول متعين الرفض.وحيث أن الجهة الطاعنة كانت ادعت بأنها اشترت من السيد أحمد حق فتح النوافذ والمطلات إلى جانب حق المرور على المنور المتروك أما عقار الجهة المدعية وادعت أن أحمد كان شريكاً إلى جانب أنه وكيل ومفوض من قبل شقيقته. وقد طلبت إثبات واقعة التوكيل باليمين التي تجادل فيه الطرفان وعدلتها المحكمة.ومن حيث ان المحكمة بعد أن قبلت باليمين عادت فلم تحلفّها بحجة عدم توجيهها مع أن نكول المدعيتين عن حلف اليمين يعتبر إثبات لتفويض أخيهن أحمد وقبولهن بما عقده المدعى عليها فيكون ما جاء بتعليل المحكمة لجهة عدم توجب اليمين في غير محله. ومن حيث أنه بالإضافة إلى ذلك كان يجب تكليف الجهة الطاعنة إثابت أن أحمد كان شريكاً حين بيعه حق فتح النوافذ حتى إذا ثبت ذلك وجب مناقشة الموضوع على هذا الأساس. ومن حيث أن الجهة الطاعنة كانت أثارت موضوعاً يتعلق بالبناء بحسن النية وأن ذلك يوجب التعويض لا الهدم وغير ذلك من الدفوع إلا أن المحكمة لم ترد على هذه الأقوال ولم تناقشها مما يجعل ما جاء بالأسباب 2و3و4و5 والداً على الحكم ويتعين نقضه.