توقّف نفاذ المخالعة الصادرة عن الزوجة الناقصة الأهلية على موافقة وليّ مالها؛ فإن انتفت هذه الموافقة اعتُبرت المخالعة طلاقاً، وتبقى الحقوق الزوجية في ذمة الزوج.
إذا لم يوافق ولي المال على المخالعة الجارية بين الزوجة الناقصة الأهلية وزوجها فإن المخالعة تعتبر طلاقا مع بقاء الحقوق الزوجية في ذمة الزوج .