• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جنايات الفتيان وعقوباتها المنصوص عنها في المادة 29 من قانون الاحداث مشمولة بقانون العفو رقم 26 لعام

العفو العام يشمل جنايات الأحداث وعقوباتها المقررة في قانون الأحداث، إلا ما استثناه صراحةً، ويُعمل بالاستثناء على الحدث الذي جاوز الخامسة عشرة كما يُعمل به على الراشد، بينما تُستثنى جرائم من لم يتموا الخامسة عشرة من العفو مطلقاً.

نص الاجتهاد

ان جنايات الفتيان وعقوباتها المنصوص عنها في المادة 29 من قانون الاحداث مشمولة بقانون العفو رقم 26 لعام 1978 المناقشة: حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على شمول جنايات الفتيان وعقوباتها المقررة في المادة 29 من قانون الأحداث بقانون العفو رقم 26 لعام 1978 الا اما استثناه قانون العفو المذكور في فقرات المادة الثانية منه بالنسبة للراشدين فهو مستثنى أيضا بالنسبة للأحداث طالما كانوا متجاوزين الخامسة عشرة من عمرهم بتاريخ الجرم اذ ان جرائم الأحداث الذين لم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم مستثناة من العفو بصورة مطلقة وبصرف النظر عن نوعها وماهيتها (1139 أحداث قرار 297 تاريخ 25/4/1978 – 1146 أحداث قرار 335 تاريخ 3/5/1978 – 1386 أحداث قرار 594 تاريخ 24/6/1978). وحيث أن كلا الطاعنين كان متجاوزا الخامسة عشرة من عمره بتاريخ الفعل مما يوجب اسقاط الدعوى العامة عنهما بقانون العفو سالف الذكر.