يتوجب على القاضي الجزائي ان يقضي بالرد كلما كان ذلك متاحا وحتى بدون وجود مدعي شخصي او مدعى عليه او جريمة .
يتوجب على القاضي الجزائي ان يقضي بالرد كلما كان ذلك متاحا وحتى بدون وجود مدعي شخصي او مدعى عليه او جريمة . المناقشة: في الموضوع :لما كانت ادارة القضايا بصفتها ممثلة لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي قد طالبت في استدعاء دعواها المقيد في ١٩٧٦/١٢/١٣ اعتبارها مدعية شخصية والزام المدعى عليهم بهدم البناء الواقع بأراضي أملاك الدولة وازالته على نفقتهم واعادة الحال الى ما كانت عليه و تضمينهم الرسوم والمصاريف والاتعاب وكانت ازالة يد الغاصب والمتجاوز عبارة عن رد واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة وهو من الالتزامات المدنية التي عددتها المادتان ۱۲۹ و ۱۳۰ عقوبات والتي يمكن للقاضي الجزائي أن يقضي بها وأوجب عليه الحكم بالرد كلما كان ذلك متاحا وحتى بدون وجود مدعي شخصي أو مدعى عليه أو جريمة أصلا ويكفي أن يكون الرد ممكنا لتقضي به المحكمة عفوا وهذا ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة وتأيد بقراراتها الصادرة في ٥/٢٤/ ۱۹۷۱ و ۰۱۹۷۹/۱/۳۱ وكان القرار المطعون فيه اذ قرر رد استئناف ادارة القضايا شكلا تأسيسا على أن استئنافها لم يتناول الحقوق والتعويضات الشخصية يغدو مشوبا بخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه كان يترتب البحث في موضوع ازالة اليد عفوا اذا ثبت وجود الغصب مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه لهذه الجهة فقط لهذه الأسباب تقرر بالاتفاق بتاريخ ١٨ جمادى الاولى ۱۳۹۸ و ۲۵ نيسان ۱۹۷۸ ۱ – نقض الحكم المطعون فيه لجهة عدم البحث في ازالة يد المطعون ضدهم اذا ثبت وقوع الغصب من جانبهم دون النواحي الاخرى.