القرارات الإجرائية الصادرة عن الجهة المختصة بطلب إثبات واقعةٍ لازمة للفصل في الموضوع، متى تعلقت بالإثبات ولم تنه الخصومة الإدارية أو النقابية، لا تكون بذاتها محلاً للطعن ولا تُخرج النزاع من يد الجهة الناظرة فيه.
إن قرار مجلس إدارة خزانة تقاعد المحامين بتكليف المحامي لإثبات ممارسته المهنة خلال فترة معينة , غير خاضع للطعن لانه يتعلق بالثبات ولا يرفع يد المجلس عن القضية المطروحة أمامه .