• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار مجلس إدارة خزانة تقاعد المحامين بتكليف إثبات ممارسة المهنة خلال مدة معينة لا يقبل الطعن ولا يترتب عليه سلب المجلس ولايته في نظر النزاع

القرارات الإجرائية الصادرة عن الجهة المختصة بطلب إثبات واقعةٍ لازمة للفصل في الموضوع، متى تعلقت بالإثبات ولم تنه الخصومة الإدارية أو النقابية، لا تكون بذاتها محلاً للطعن ولا تُخرج النزاع من يد الجهة الناظرة فيه.

نص الاجتهاد

إن قرار مجلس إدارة خزانة تقاعد المحامين بتكليف المحامي لإثبات ممارسته المهنة خلال فترة معينة , غير خاضع للطعن لانه يتعلق بالثبات ولا يرفع يد المجلس عن القضية المطروحة أمامه .