إذا نصّ القانون على وجوب تقديم طلب تثبيت الممارسة خلال مدة محددة ورتّب على مخالفتها سقوط الحق، وجب تطبيقه على إطلاقه على كل من تنطبق عليه أحكامه دون تقييد غير وارد في النص.
إن نص المادة 15/ب من قانون تقاعد المحامين رقم 53/1972 على وجوب تقديم طلب تثبيت الممارسة عن السنوات السابقة التي لم يجر تثبيتها خلال مدة تنتهي بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق بالتثبيت هو نص مطلق وعام وليس فيه مايجعله قاصرا على المحامين القائمين على رأس العمل في المهنة .