• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت ملكية العقار سابقاً على الادعاء بإهمال التصرف به يمنع سماع هذا الادعاء لأن السقوط لا يرد على العقارات الملك

ثبوت صفة الملكية للعقار بتاريخ سابق على الادعاء بإهمال التصرف به يمنع سماع هذا الادعاء، لأن السقوط لا يلحق بالعقارات الملك بسبب ترك التصرف بها.

نص الاجتهاد

إن ثبوت صفة (الملك) للعقار بتاريخ سابق للادعاء بإهمال التصرف به يحول دون بحث هذا الادعاء لان السقوط لا يلحق بالعقارات الملك لترك التصرف بها