ثبوت صفة الملكية للعقار بتاريخ سابق على الادعاء بإهمال التصرف به يمنع سماع هذا الادعاء، لأن السقوط لا يلحق بالعقارات الملك بسبب ترك التصرف بها.
إن ثبوت صفة (الملك) للعقار بتاريخ سابق للادعاء بإهمال التصرف به يحول دون بحث هذا الادعاء لان السقوط لا يلحق بالعقارات الملك لترك التصرف بها