من يتمسك بمحررٍ أساساً لدعواه يتحمل عبء إثبات صحته عند إنكار الخصم نسبته إليه، ويلتزم بتكاليف الخبرة المقررة لإثبات ذلك؛ فإن رفض الدفع عُدّ تاركاً دعواه بلا دليل.
إذا ابرز المدعي عقدا لاثبات دعواه وطعن المدعى عليه بتزوير العقد فإن نفقات الخبرة تقع على عاتق المدعي لانه هو المكلف بإثبات دعواه فإذا رفض دفع النفقات يكون قد ترك دعواه بدون اثباتان رفض الجهة المدعية دفع السلفة لإثبات أن البصمة الموجودة على العقد للمدعى عليه تكون قد تركت دعواها دون اثبات طالما أن الدعوى قائمة على هذا العقد الذي نفى المدعى عليه وضع بصمته عليه المناقشة: حيث أن دعوى جهة المدعية تقوم بحقيقتها على الزام الطاعن عليه الادعاء نفاذا لما تدعيه الجهة المدعية من أنه تعهد بتسليم الابار موضوع بهذا التسليم دون أن تكون مستمدة الامن العقد المدعى وجوده بين الطرفين ودون أن تهدف حقا عينيا على الابار ودون أن تعتمد مثل هذا الحق العيني فتبقى دعوى شخصية ولا يغير من طبيعتها هذه كون المطلوب تسليمه عقار وهذا ما بنت به هذه المحكمة في قرارها السابق ٤٢٠ لعام ١٩٧١. وحيث أن الطاعن كان أنكر وضع بصمته على العقد وأحيلت القضية بناء على ادعاء النيابة الى قاضي التحقيق وقد قال الخبير بانه لا يستطيع الجزم بان البصمة هي بصمة المدعى عليه. وحيث ان المدعى عليه وقد تمسك بتزوير الوثيقة ثانية أمام المحكمة وقررت المحكمة اجراء خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء وكلفته لدفع النفقات فرفض الدفع وحيث ان انكار وضع البصمة يجعل الجهة المدعية مكلفه لإثبات دعواها وهي مكلفة لدفع النفقات وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم بنقلها عبء الاثبات الى المدعى عليه تكون قد خالفت القانون وعرضت حكمها للنقض. وحيث ان الدعوى تعرض للمرة الثانية على هذه المحكمة مما يتوجب الفصل في موضوعها. وحيث ان محكمة الاستئناف عندما رفض المدعى عليه دفع السلفة المقررة سألت الجهة المدعية ان كانت تدفع السلفة فرفضت وحيث ان رفض الجهة المدعية دفع السلفة لإثبات ان البصمة عائدة للمدعى عليه تكون قد تركت دعواها دون اثبات طالما ان الدعوى قائمة على العقد الذي نفى الطاعن وضع بصمته عليه فتكون الدعوى مستوجبة الرد. لذلك وعملا بالمادتين ٢٥٨ و ٢٦٠ أصول محاكماتتقرر بالاتفاق : ١ – نقض الحكم المطعون فيه.