• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتضمن استدعاء الطعن أسماء الخصوم وصفاتهم ومواطن إقامتهم، وإغفال اسم الخصم دون تصحيح ضمن المهلة يوجب بطلان الاستدعاء ورد الطعن شكلاً

توجيه الخصومة في الطعن إلى الخصم الحقيقي وإثبات بياناته الجوهرية في الاستدعاء شرطٌ لازم لانعقاد الخصومة، فإذا أغفل الطاعن اسم الخصم أو أخطأ في صفته ولم يصحح ذلك ضمن مهلة الطعن بطل الاستدعاء ورد الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

يشترط ان يتضمن استدعاء الطعن أسماء الخصوم ومواطن اقامتهم وصفاتهم لتنفذ الخصومة في الطعن وان اغفال ذكر اسم الخصم في الطعن دون تقديم استدعاء جديد ضمن مهلة الطعن توجه فيه الخصومة الى الخصم الذي اغفل اسمه بعدم الخصومة يجعل الاستدعاء باطلا مما يستتبع رد الطعن شكلا المناقشة: حيث أن عريضة الطعن مقدمة من المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء ( أفتو ميتال ( بمواجهة الخصم في الطعن ( عفاكي اخوان بصفتهم وكلاء بحريون للباخرة بيروم » وحيث أن الجهة المطعون ضدها بمقتضى عريضة الطعن ليست طرفا في الدعوى ولا خصما في الطعن وحيث انه يشترط أن يتضمن استدعاء الطعن اسماء الخصوم ومواطن اقامتهم وصفاتهم لتنفذ الخصومة في الطعن فإغفال ذكر اسم الخصم في الطعن دون تقديم استدعاء جديد ضمن مهلة الطعن توجه فيه الخصومة الى الخصم الذي أغفل اسمه بعدم الخصومة في الطعن يجعل الاستدعاء باطلا وحيث ان تقدم الجهة الطاعنة باستدعاء بعد مضي مهلة الطعن تطلب فيه تصحيح اسم الجهة المطعون ضدها وتوجه فيه الطعن الى الخصم الحقيقي لا يصحح استدعاء الطعن لأنه يجب أن يوجه الطعن الى الخصم الحقيقي ضمن مهلة الطعن لذلك قررت المحكمة بالاتفاق : ١ – رفض الطعن شكلا