يشترط لوجود الحكم القضائي قانوناً أن يكون موقعاً من القاضي، وإلا عُدّ معدوماً لا يصلح للانتاج القانوني.
إن الحكم الصادر دون توقيع من القاضي يعتبر معدوما ولا يكفي التوقيع على منطوقه .