الاعتراض السابق على سماع شهادة أحد الأقارب الممنوعين قانوناً من الشهادة يوجب ردّها وعدم سماعها، وإذا تم سماعها رغم ذلك عُدّت باطلة ولا يُبنى عليها الحكم.
الاعتراض على سماع شهادة شقيق المدعى عليه قبل سماعها يوجب عدم سماعها وإذا سمعت اعتبرت باطلة . المناقشة: حيث أن القانون لا يجيز سماع أصول المدعى عليه وفروعه وأخوته وأخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة متى اعترض على سماعها قبل الإدلاء بها ( المادة 192 ) أصول جزائية . وحيث أن المحكمة الصلحية استمعت لشهادة الشاهد سهيل بجلسة 26/4/1978 رغم انه شقيق المدعى عليها فاطمة , واعترض على سماع شهادته , قبل أن يدلي بها مما يوجب بطلانها , هذا من جهة ومن جهة أخرى فان المدعى عليهما علي وفاطمة ذكر الرجال إلا من بتاريخ 4/8/1977 أنها اثر ضرب ولدهما حسين مساء من قبل مهدي خرجا من دارهما قاصدين دار ديب والتقيا به وبزوجته جميلة واشتبكا معهما بشجار , سمع به الشاهد عبد الحميد الذي حضر متأخرا ( شهادته أمام المحكمة بجلسة 26/4/1978) .