• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل في الوديعة المؤيدة بالكتابة انه لا يجوز اثبات ما يخالفها الا بكتابة مثلها الا في حالة ما اذا كانت الوديعة تابعة لعمل من اعمال التجارة

الأصل في الوديعة المؤيدة بالكتابة انه لا يجوز اثبات ما يخالفها الا بكتابة مثلها الا في حالة ما اذا كانت الوديعة تابعة لعمل من اعمال التجارة فتعتبر تجارية ويجوز اثبات ما يخالف السند المكتوب بشهادة الشهود وذلك طبقا لقواعد الاثبات المدنية

نص الاجتهاد

الأصل في الوديعة المؤيدة بالكتابة انه لا يجوز اثبات ما يخالفها الا بكتابة مثلها الا في حالة ما اذا كانت الوديعة تابعة لعمل من اعمال التجارة فتعتبر تجارية ويجوز اثبات ما يخالف السند المكتوب بشهادة الشهود وذلك طبقا لقواعد الاثبات المدنية المناقشة: لما كان الطعن واقعاً من المدعي الشخصي دون اشتراك النيابة العامة في هذا الطعن فان البحث ينحصر في الحقوق الشخصية.ولما كان الأصل في الوديعة المؤيدة بالكتابة انه لا يجوز إثبات ما يخالفها إلا بكتابة مثلها إلا في حالة ما إذا كانت الوديعة تابعة لعمل من أعمال التجارة فتعتبر عندئذ تجارية ويجوز إثبات ما يخالف السند المكتوب بشهادة الشهود وذلك طبعاً لقواعد الإثبات المدنية.وكان المدعى عليه (المطعون ضده) قد دفع بأنه لم يقبض مبلغ الوديعة وإنما كان المبلغ عبارة عن أجور متراكمة عليه من الفرن الجاري بإيجار سددها عنه المدعي إلى الجهة المالكة مؤسسة الإسكان وحرر لقاءها السند بشكل أمانة تأميناً لهذا الدين. وكانت لمحكمة مصدرة القرار قد أجازت الاستماع إلى البينة الشخصية لإثبات ما يخالف السند بصورة مخالفة للقانون بالرغم من انه لم يتضح من أقوال المدعى عليه إن السند كان نتيجة تعامل تجاري بين الطرفين ناهيك عن أنها اعتبرت إن سبب تحرير السند على شكل أمانة إنما هو لحصول على ضمانات لوفائه بحيث يتسنى للمدعي حبس المدين عند عدم الوفاء بالرغم من أن هذا الأمر لم يقله المدعى عليه ذاته ولم تؤيده إفادة الشهود ولما كان الحكم المطعون فيه لما تقدم يكون قد جانب الصواب فيما قضى به الأمر الذي يتعين معه نقضه لذلك تقرر بالإجماع بتاريخ ۱۹ جمادى الاولى ۱۳۹۸ و ۲۶ نيسان ۱۹۷۸ : نقض القرار المطعون فيه لجهة الحق الشخصي.