طلب التفسير لا يُفصل فيه إلا بعد تقديمه وفق الشكل الإجرائي المعتمد في إقامة الدعوى، وتبليغ الخصوم به، وإتاحة الفرصة لهم لإبداء دفوعهم وملاحظاتهم قبل صدور القرار.
يجب أن يكون تقديم طلب التفسير بالشكل الذي تقام به الدعوى وأن يبلغ الخصوم ذلك وأن يدعو لإبداء دفوعهم في موضوع الطلب قبل الحكم به