• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تقديم طلب التفسير وفق الأصول المتبعة في إقامة الدعوى مع تبليغ الخصوم وتمكينهم من إبداء دفوعهم قبل الفصل فيه

طلب التفسير لا يُفصل فيه إلا بعد تقديمه وفق الشكل الإجرائي المعتمد في إقامة الدعوى، وتبليغ الخصوم به، وإتاحة الفرصة لهم لإبداء دفوعهم وملاحظاتهم قبل صدور القرار.

نص الاجتهاد

يجب أن يكون تقديم طلب التفسير بالشكل الذي تقام به الدعوى وأن يبلغ الخصوم ذلك وأن يدعو لإبداء دفوعهم في موضوع الطلب قبل الحكم به