• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت سبب الإخلاء لتملك المستأجر داراً إذا كان تملكه لها بالاشتراك مع زوجته ولم يكن شريكاً في عقد الإيجار

يشترط لثبوت سبب الإخلاء لتملك المستأجر داراً أن يكون قد تملكها بعد الاستئجار ملكية كاملة مستقلة، وأن تكون صالحة للسكن، وأن يكون قد أجرها للغير؛ فإذا انتفى أحد هذه الشروط، ولا سيما إذا كان التملك مشاعاً مع الزوجة لا على وجه الاستقلال، امتنع الإخلاء.

نص الاجتهاد

لا يحق للمؤجر أخلاء المستاجر لعلة تملكه دارا بالاشتراك مع زوجته إذا لم تكن مشتركة معه في عقد الايجار . المناقشة: لما كانت الدعوى تستهدف الإخلاء لعلة تملك المستأجر داراً صالحة لسكناه وفق الفقرة/ط/من المادة الخامسة من قانون الإيجارات.وكان الحكم المطعون فيه ذهب إلى إلزام الطاعن بالإخلاء تأسيساً على توافر شروط دعوى الإخلاء لعلة تملك المدعى عليه لعقار آخر.وكان الأمر بالنسبة لدعوى الإخلاء لعلة تملك المستأجر داراً صالحة لسكناه وفق أحكام الفقرة (ط) من المادة الخامسة من قانون الإيجارات فإنه يشترط توافر ما يلي:1 – أن يكون المستأجر بعد استئجاره للسكن قد تملك أو بنى داراً.2 – أن تكون هذه الدار أو البناء صالحاً لسكناه.3 – أن يكون قد أجر هذه الدار من الغير.والشرط الأول يقضي بأن يتملك المستأجر داراً على وجه الاستقلال وبالكامل فإذا تملك الدار مع زوجته ولم تكن مستأجرة فلا يتوافر الشرط.والشرط الثاني أن تكون الدار التي يملكها صالحة للسكن من حيث المساحة وإمكانية الانتفاع بها بالنسبة لأفراد أسرة المستأجر وتثبت بالخبرة.وأخيراً فإن الشرط الثالث ينص على أن يؤجر المستأجر الدار التي تملكها من الغير فإذا أشغلها بنفسه أو أحد أفراد أسرته فلا يتحقق الشرط. مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب.