• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار المنسوب في الضبط الجمركي يعد إقراراً غير قضائي يخضع لتقدير محكمة الموضوع ويجوز الرجوع عنه

الإقرار الوارد في الضبط الجمركي لا يكتسب حجية الإقرار القضائي، بل يخضع لتقدير محكمة الموضوع بحسب ظروف الدعوى وملابساتها، ولها أن تستبعده أو تقبل الرجوع عنه إذا لم تطمئن إليه.

نص الاجتهاد

إن الاعتراف المنسوب للمخالف في الضبط الجمركي لا يخرج عن كونه اقرارا غير قضائي ومن حق محكمة الموضوع إن تقدر قوته في الإثبات وإن تقبل الرجوع عنه المناقشة: حيث أن الأدلة على التهريب هو ما أورده رجال الجمرك في ضبطهم من أن المطعون ضده اعترف بتهريبه بندقية حربية لأحد المواطنين من اعزاز إلى حلب.وحيث أن الاعتراف المنسوب للمطعون ضده على فرض صدوره عنه لا يخرج عن كونه إقراراً غير قضائي ومن حق محكمة الموضوع كما هو صريح المادة /102/ بينات أن تقدر وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها قوته في الإثبات وأن تقبل الرجوع عنه.وكانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التي لم تشأ الأخذ بهذا الاعتراف المنسوب للمطعون ضده وقضت بفسخ الحكم المستأنف وقرار اللجنة الجمركية ومنع معارضة الجمارك للمطعون ضده قد أوردت الأدلة والقرائن التي دعتها لعدم أخذ الاقرار وعللت لذلك تعليلاً سائغاً مقبولاً قانوناً. وكانت الجهة الطاعنة لم تقدم أدلة أخرى مقبولة قانوناً تثبت صحة المخالفة. مما يوجب رفض الطعن.