التصرفات التي يجريها المستأجر داخل المأجور تكون مشروعة ولا تُرتّب التخلية إذا كانت من قبيل التعديلات أو الإحداثات اللازمة لحسن الانتفاع ولم تُلحق بالمأجور ضرراً مادياً أو أدبياً.
لا يعتبر إساءة لاستعمال المأجور وموجب للتخلية ما يقوم به المستأجر من تعديلات أو إحداثات في المأجور إذا كانت لا تؤدي إلى الإضرار به مادياً أو أدبياً وكان يقتضيها حسن الانتفاع بالمأجور