• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تعد التعديلات أو الإحداثات التي يقتضيها حسن الانتفاع بالمأجور إساءةً لاستعماله ما دامت لا تلحق به ضرراً مادياً أو أدبياً

التصرفات التي يجريها المستأجر داخل المأجور تكون مشروعة ولا تُرتّب التخلية إذا كانت من قبيل التعديلات أو الإحداثات اللازمة لحسن الانتفاع ولم تُلحق بالمأجور ضرراً مادياً أو أدبياً.

نص الاجتهاد

لا يعتبر إساءة لاستعمال المأجور وموجب للتخلية ما يقوم به المستأجر من تعديلات أو إحداثات في المأجور إذا كانت لا تؤدي إلى الإضرار به مادياً أو أدبياً وكان يقتضيها حسن الانتفاع بالمأجور