• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا نُقل العامل إلى عملٍ غير محدد الأجر ولم يرضَ به بأجره السابق فمرجعه لجنة تحديد الأجور لتقرير أجره

عند نقل العامل إلى وظيفة أخرى غير محددة الأجر مع اعتراضه على الاستمرار بالأجر السابق، ينعقد اختصاص تحديد الأجر للجنة تحديد الأجور، ولا يجوز للمحكمة استبدال ذلك بتقدير قضائي للأجر إذا كان عقد العمل ينص على الأجر.

نص الاجتهاد

اذا نقل العامل بنفس اجره الى عمل آخر لم يحدد اجره وكان لايرضى بالعمل به بنفس اجره فإن بوسعه ان يطلب الى لجنة تحديد الأجور تحديد اجر هذا العمل المناقشة: حيث ان المدعي يطلب اجراء الخبرة لتقدير أجر عمل أمين سر الذي نقل اليه لان اجر هذا العمل غير محدد في قرار الحد الادنى للأجور النافذ لدى الجهة المدعى عليها والزامها بالأجر المقدر بالخبرة منذ تاريخ نقله الى أمانة السر وبفروق الأجر الناجمة عن ذلك وقد أجابه القرار المطعون فيه الى طلبه. فطعنت الجهة المدعى عليها بالقرار فعاد منقوضا بقرار النقض رقم ٧٩٠/٣ تاريخ ١٩٧٦/٦/٢٢ وبعد تجديد الدعوى قضت المحكمة للمدعي وفق مطاليبه فقدرت أجر أمين السر عن طريق الخبرة والقياس بأجر رئيس الديوان. فطعنت الجهة المدعى عليها بالقرار ۱ – لأنه خالف أحكام المرسوم التشريعي رقم ١٨٣ لعام ١٩٧٠ واجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم ٧٢/١ لعام ١٩٧٦ ٢ – لأنه زاد راتب المدعي ۱۲۸ ل.س دفعة واحدة في حين أن نظام الشركة لا يسمح بزيادة راتبه أكثر من ٢٥ ل. س كل سنتين ٣ – لأن المادة ( ١٥٦ ) من قانون العمل تنص على أن لجنة تحديد الأجور هي المختصة بتحديد أجر المدعي ٤ – لأن الحق المدعى به مشمول بالتقادم. فعن ذلك : حيث أن الطعن في القضية واقع للمرة الثانية وترى هذه المحكمة نفض القرار المطعون فيه، لذلك فانه يتعين الفصل فيها. وحيث أن المدعي يؤسس دعواه على أحكام المادة ٦٤٨ من القانون المدني. وحيث أن أحكام هذه المادة تطبق اذا لم ينص عقد العمل على الاجروحيث أن عقد عمل المدعي ينص على الاجر لذلك فان أحكام هذه المادة لا تطبق. وحيث أن القرار المطعون فيه قدر الاجر رغم النص عليه في العقد فانه يكون قد خالف أحكام المادة المذكورة. وحيث أنه اذا نقل العامل بنفس أجره الى عمل آخر لم يحدد أجره وكان لا يرضى بالعمل به بنفس أجره فان بوسعه أن يطلب الى لجنة تحديد الأجور أجر هذا العمل وحيث أن دعوى المدعي والحالة هذه لا سند لها في القانون مما يوجب نقض القرار المطعون فيه ورد الدعوى لذلك تقرر بإجماع الآراء : ۱ – نقض القرار المطعون فيه