تنتفي مسؤولية المستورد عن مخالفة عدم إدراج عمولة الوسيط ضمن القيمة الجمركية متى كانت العمولة ممولة من أرباح المصدر الأجنبي، ولا تُعامل عندئذٍ كمصاريف لاحقة واجبة الإضافة إلى قيمة البضاعة.
لا محل لمساءلة المستورد بموضوع مخالفة إغفال إضافة عمولة الوسيط من قيمة البضاعة إذا كانت العمولة قد دفعت من أرباح المصدر الأجنبي لأنها لا تعتبر من المصاريف اللاحقة لقيمة البضاعة .