• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا محل لمساءلة المستورد بموضوع مخالفة إغفال إضافة عمولة الوسيط من قيمة البضاعة إذا كانت العمولة قد دفعت من أرباح المصدر الأجنبي لأنها

تنتفي مسؤولية المستورد عن مخالفة عدم إدراج عمولة الوسيط ضمن القيمة الجمركية متى كانت العمولة ممولة من أرباح المصدر الأجنبي، ولا تُعامل عندئذٍ كمصاريف لاحقة واجبة الإضافة إلى قيمة البضاعة.

نص الاجتهاد

لا محل لمساءلة المستورد بموضوع مخالفة إغفال إضافة عمولة الوسيط من قيمة البضاعة إذا كانت العمولة قد دفعت من أرباح المصدر الأجنبي لأنها لا تعتبر من المصاريف اللاحقة لقيمة البضاعة .