مهلة المسافة لا تُمنح للمحكوم عليه وجاهياً إذا باشر الطعن وكيله الذي صدر الحكم في مواجهته، لأن التمثيل بالوكيل لا يغيّر من صفة وجاهية الحكم بالنسبة للأصيل.
لا يمكن لمن صدر الحكم وجاهيا بحقه إن يستفيد من مهلة المسافة إذا كإن الطعن مقدما من وكيله الذي صدر الحكم بمواجهته .