تاريخ السند العادي لا يثبت بالبينة الشخصية إذا أريد الاحتجاج به على الغير، وإنما يثبت فقط في الحالات التي نص عليها القانون على سبيل الحصر.
لا يجوز تثبيت تاريخ السند العادي بالبينة الشخصية في مجال اعتبار هذا السند حجة على الغير لأن الحالات التي يكون فيها التاريخ بالسند العادي ثابتاً عددتها الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون البينات على سبيل الحصر