• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إصرار المالية على استيفاء الرسم من المكلف على نحو يضطره إلى أدائه استعجالاً فيُعد إكراهاً يجيز له استرداده إذا قام المقتضى القانوني

إذا استُوفي رسمٌ من المكلف تحت ضغطٍ عمليٍّ يضعه أمام تعطيل معاملاته أو تأخيرها، عُدّ ذلك نوعاً من الإكراه الذي يجيز له المطالبة باسترداد ما أداه متى كان القانون يتيح الرد.

نص الاجتهاد

إن إصرار المالية على استيفاء رسم من مكلف اضطر الى تأديته اسراعا منه في انجاز أعماله المتوقعة على ذلك , أنما يشكل نوعا من الإكراه يبيح للمكلف طلب استرداد ما أداه إن توفر المؤيد القانوني لذلك .