إذا استُوفي رسمٌ من المكلف تحت ضغطٍ عمليٍّ يضعه أمام تعطيل معاملاته أو تأخيرها، عُدّ ذلك نوعاً من الإكراه الذي يجيز له المطالبة باسترداد ما أداه متى كان القانون يتيح الرد.
إن إصرار المالية على استيفاء رسم من مكلف اضطر الى تأديته اسراعا منه في انجاز أعماله المتوقعة على ذلك , أنما يشكل نوعا من الإكراه يبيح للمكلف طلب استرداد ما أداه إن توفر المؤيد القانوني لذلك .