عند عدم الأخذ بتسمية العقد كما وردت فيه، يتعيّن على القاضي أن يحدّد في أسبابه عناصر عقد الإيجار غير المتوافرة في العقد، لأن التكييف القانوني لا يقوم على الاسم وحده بل على عناصره الموضوعية.
إذا نص في عقد على أنه إيجار ولم يقبل القاضي هذه التسمية وجب عليه أن يشير في حكمة إلى العناصر الأساسية للإيجار التي لم يجدها منطبقة على العقد