• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتزال المحامي وكالته لا يجيز له التغيب عن الجلسات قبل تبليغ الموكل الاعتزال وموعد المحاكمة

يبقى المحامي المعتزل ملتزماً بعدم الإخلال بسير الخصومة إلى أن يُبلَّغ الموكل باعتزال الوكالة وموعد المحاكمة، وإلا عُدّ تغيّبه غير مُنتِج لأثره في إبطال الإجراءات أو منع الحكم بمثابة الوجاهي.

نص الاجتهاد

إذا اعتزل المحامي الوكيل وكالته لا يحق له التغيب عن حضور الجلسات قبل تبليغ الموكل الاعتزال وموعد المحاكمة تحت طائلة اجراء المحاكمة يحق الموكل بمثابة الوجاهي المناقشة: لما تبين أن وكيل الطاعن الأستاذ. اعتزل الوكالة في جلسة يوم 21 / 11 / 1976 .وطلب موافقة المحكمة على ذلك ثم تغيب في الجلسة الثانية دون عذر. وبما أن اعتزال الوكيل الوكالة لا يجديز له التغيب قبل تبليغ الموكل موعد المحاكمة أو أن يباشر الموكل الدعوى بالذات أو بواسطة وكيل آخر فإن تغيب الوكيل عن حضور الجلسة لا يؤخذ على أنه بسبب الاعتزال ولا يعيب ذلك اجراءات الدعوى بالسير بحق الطاعن بمثابة الوجاهي. فإن ما ورد في الطعن من هذه الجهة مرفوض.