• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع اليد المانع للمالك من الانتفاع يوجب أجر المثل ما دام العقار مسجلاً باسم مالكه رغم خضوعه للاقتطاع المجاني في الاستملاك

كل وضع يد يَحرم المالك من الانتفاع بملكه يرتّب في ذمة واضع اليد تعويضاً مقداره أجر المثل، ويظل هذا الالتزام قائماً ما دام العقار مسجلاً باسم المالك ولو كان خاضعاً للاقتطاع المجاني في الاستملاك.

نص الاجتهاد

إن وضع اليد الذي من شأنه حرمان المالك من الانتفاع بملكه يستتبع التزام واضع اليد بالتعويض الذي هو أجر مثل، ولا يؤثر في ذلك خضوع العقار بمقتضى الاستملاك لاقتطاع الربع المجاني ما دام العقار ما زال مسجلاً باسم مالكه طالب أجر المثل