كل وضع يد يَحرم المالك من الانتفاع بملكه يرتّب في ذمة واضع اليد تعويضاً مقداره أجر المثل، ويظل هذا الالتزام قائماً ما دام العقار مسجلاً باسم المالك ولو كان خاضعاً للاقتطاع المجاني في الاستملاك.
إن وضع اليد الذي من شأنه حرمان المالك من الانتفاع بملكه يستتبع التزام واضع اليد بالتعويض الذي هو أجر مثل، ولا يؤثر في ذلك خضوع العقار بمقتضى الاستملاك لاقتطاع الربع المجاني ما دام العقار ما زال مسجلاً باسم مالكه طالب أجر المثل