• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إفلاس المنشأة ينهي عقود العمل بقوة القانون ويغني إخطار وكيل التفليسة لمؤسسة التأمينات عن الاستمارة المقررة

إذا أُفلست المنشأة فإن عقود العمل تنقضي بحكم القانون بالنسبة إلى جميع العمال، ويكفي لإعلام الجهة المختصة بذلك إخطارٌ صادر من وكيل التفليسة متضمّنٌ إعلان الإفلاس، ولو لم يُقدَّم النموذج الشكلي المنصوص عليه إذا تحقق الغرض من الإبلاغ.

نص الاجتهاد

إن افلاس المنشاة ينهي عقود العمل بالنسبة لجميع عمالها بقوة القانون , وإن الاستدعاء المقدم من وكيل التفليسة إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية لأعلامها بإفلاس المنشأة يعتبر اخطاراً لها بانتهاء عقود العمل ويغني عن تقديم الاستمارة رقم /4/ وفقا للشكل الذي نصت عليه المادة 19 من القرار 835 تاريخ 16/9/1962, وبالتالي فانه لا يعود للمؤسسة أي حق بتقاضي أية اشتراكات او سواها بعد تاريخ تصفية المنشاة .